الّذي يقال فيه : أنه واجب فيه ، أو به ، أو عليه ، أو عنده ، أو منه ، أو عنه ، أو مثله ، أو إليه.
وذلك لأن خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي ، وقد يتعلق بكلي ، وهو القدر المشترك بين أفراد الجنس دون خصوصية الأفراد. والمتعلق بالجزئي ، كالأمر بالشهادتين ، والتوجه إلى الكعبة.
فالواجب الكلي مطلقا ، هو المخير.
والواجب فيه ، هو الموسع.
والواجب به ينقسم إلى : سبب الوجوب ، وآلة الفعل. مثال الأول : مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في أي يوم كان. ومطلق الإتلاف سبب لوجوب الضمان. ومطلق ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ، إذ لا خصوصية للذهب والفضة ـ مثلا ـ في ذلك ، فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الّذي هو قدر مشترك بين النصب.
ومثال الآلة : مطلق الماء في الوضوء والغسل. ومطلق التراب في التيمم. ومطلق الساتر في الستر. والجمار في الرمي. والرقبة في العتق.
وبهذا يجاب عن مغالطة ، وهي أن يقال : المدعى : أن الوضوء من هذا الإناء واجب ، لأن الوضوء واجب بالإجماع ، ولا يجب من غيره بالإجماع ، فيجب منه ، وإلا لانتفى الوجوب. أو يقال : الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة ، لأن الستر في الصلاة واجب بالإجماع. إلى آخره (١).
والجواب : قولكم : إن (٢) الوضوء واجب بالإجماع مسلم
__________________
(١) أورد هذه المغالطة القرافي وأجاب عنها بما ذكره المصنف. انظر : الفروق : ٢ ـ ٧٨.
(٢) زيادة من (ح).