لا قضاء عليه. وكذا الشيخان العاجزان ، وذو العطاش.
وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها ، فإنه لو أخل به ثمَّ صلى في آخر الوقت ، سقط القضاء.
ومن نذر صوم الدهر ، وفاته شيء منه ، لا يقضي ، لعدم زمانه ، ولكن قيل (١) : يفدي عنه.
وكذا من نذر الحج في كل عام ، وفاته عام ، فإنه لا يقضي : ويمكن (٢) وجوب الاستئجار عنه.
وإذا دخل مكة بغير إحرام ، ناسيا أو متعمدا ، فإن الظاهر أنه لا يجب التدارك. ولو وجب ، فليس قضاء للأول ، بل هو واجب مستقل ، لأجل كونه الآن خارج الحرم.
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ، ثمَّ فضلت فضلة ، فأتلفها ، فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له مال ، فات التدارك.
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه ، فملك ولم (٣) يعتق حتى مات ، ففي وجوب الإعتاق ، نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. إلا أن يقال : تعلق بهم وجوب الاعتكاف ، فلا يجري فيهم الإرث ، إلا مع الحجر ، كالمرهون ، وتركة المديون.
ومما لا يستدرك : نفقة القريب ، وإن قدرها الحاكم : وهذا داخل في القاعدة.
__________________
(١) انظر : النوويّ ـ المجموع : ٦ ـ ٣٩١ ، والقرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٨١.
(٢) في (ح) : ويحتمل.
(٣) في (ح) : ولمّا.