الجنيد ـ (١) بتداخلها. ومع قوله (٢) بكونه : قبل التسليم للنقيصة (٣) ، يزول التداخل في صور ، الأولى : لو سجد للسهو للنقيصة ، ثمَّ سها بعده قبل التسليم ، أعاده ، كما لو تكلم بعده ناسيا ، إن قال بوجوب التسليم ، وكلامه فيه محتمل.
ويبعد هنا (كون السهو) (٤) للنقيصة ، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة ، وأن يكون قبل التسليم.
الثانية : لو سها للنقيصة ، ثمَّ سجد في صلاة القصر ، ثمَّ عنّ له المقام (٥) بعده ، فالظاهر أنه تصح النية ، لعدم التسليم والخروج من الصلاة. وحينئذ لو سها بعد ذلك ، سجد له. ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول ، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة : لو كانت الفريضة مسبوقة ، فعدل إلى السابقة بعد التشهد ، وكانت أزيد عددا منها ، ثمَّ سها ، فإنه يسجد. ويجيء في الأول الإعادة أيضا. ويحتمل في الموضعين عدم العدول ، لأن سجود السهو حائل ، ويلزم (٦) زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة.
إلا أن نقول : إن (٧) المبطل زيادة الركن ، وهذا ليس بركن ،
__________________
(١) لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه النسبة.
(٢) أي قول ابن الجنيد.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٢ (نقله عنه).
(٤) في (م) : كونه.
(٥) في (أ) التمام. وفي (م) : القيام.
(٦) في (م) : ولا يلزم.
(٧) زيادة من (ك).