هو هو ، وإنما التخلف لمانع ، ولا تنافي بين الإمكان الذاتي والامتناع الغيري.
ولا يرد النقض : بملك الملك (١) ، لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا.
وكذا الضيافة ، إذ الأصح أنه لا تملك ولا بالمضغ (٢). ولا بالوقف (٣) ، عند من قال بملك الموقوف عليه (٤) ، لأن الانتفاع حاصل به في الجملة ، والاعتياض قد يحصل في صورة بيع الوقف.
ولا مالك الانتفاع دون المنفعة (٥) ، كالمسكن ، لأن ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.
وعلى هذا : الملك من الأحكام الخمسة ، أعني الإباحة. (وله اعتبار) (٦) يلحقه بالوضع ، إذ هو سبب في الانتفاع ، إلا أنه غير المصطلح عليه ، إذ الضابط في خطاب الوضع : ما كان متعلقا بأفعال
__________________
(١) في (ح) و (م) : اليمين. والصواب ما أثبتناه ، لمطابقته لما في الفروق : ٣ ـ ٢١٢ ، الّذي اعتمد عليه المصنف في هذه القاعدة.
(٢) أي حتى بالمضغ ، لأن الضيافة إباحة لا تمليك ، خلافا للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٤٣.
(٣) أي لا يرد النقض بالوقف بناء على إنه ملك الموقوف عليه ، كما بينه القرافي في ـ الفروق : ٣ ـ ٢١٢.
(٤) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٢٦ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ٢١٨.
(٥) أي لا يرد النقض على ما ذكره تعريفا للملك بمالك الانتفاع دون المنفعة.
(٦) في (ح) : والاعتبار.