مقاصد بالذات ، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.
ووسائل ، وهي الطرق المفضية إليها ، وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد ، وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد ، فالوسيلة إلى الأفضل ، أفضل الوسائل ، وإلى أقبح المقاصد ، أقبح الوسائل. وقد مدح الله تعالى على الوسائل ، كما مدح على المقاصد ، قال تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ ..) (١) الآية. فأثابهم على ذلك وإن لم يكن بقصدهم إليه (٢) ، لأنه إنما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد ، الّذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين ، الّذي هو وسيلة إلى رضوان الرب تعالى (٣).
ثمَّ الوسائل على ثلاثة أقسام :
[ الأول ] : قسم. اجتمعت الأمة على منعه ، كحفر الآبار في طرق (٤) المسلمين ، وطرح المعاثر ؛ لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام. وكذا إلقاء السم في مياههم ، وسبّ الأصنام وما في معناها عند من يعلم أنه يسبّ الله تعالى أو أحدا من أوليائه ، كما قال الله تعالى : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) (٥).
ومنه : بيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما.
(الثاني) : ما اجتمعت الأمة على عدم منعه ، كالمنع من غرس
__________________
(١) التوبة : ١٢٠.
(٢) زيادة من (ح) و (م).
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٢ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥.
(٤) في (ح) و (م) : طريق.
(٥) الأنعام : ١٠٨.