فرضا كان أو نفلا. وإن كانت أكثر من ذلك ، تخير في التسبيح في الزائد (١).
وابن أبي عقيل (٢) رحمهالله يرى في السنة : جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.
ولا تتعين سورة من السور للقراءة ، إلا ما ذكره ابن بابويه (٣) ، وأبو الصلاح (٤) ، في الجمعة ، والمنافقين ، لظهرها وجمعتها. وينبغي أن يكون أولى بالتعيين ، كما قاله أبو الصلاح ، مع الخبر الصحيح ، عن أبي الحسن (٥) عليهالسلام ، بعدمه (٦).
ولا شيء من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة (٧) ، إلا صلاة الآيات. وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة
__________________
(١) في (ح) و (أ) : الزوائد.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٤.
(٣) المقنع : ٤٥ ، باب ٢٣ ، ومن لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٦٨
(٤) الكافي : ٦٣.
(٥) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٨١٧ ، باب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث : ١ ، ٤.
(٦) في (ح) : بعدم تعينه.
(٧) المشهور لدى الإمامية وبعض الصحابة وجوب سورة بعد الحمد في الصلاة. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ٤٢ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٠ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ١١٤ ، والنوويّ ـ المجموع : ٣ ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩.