وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير (١) وهو مضمون عليه ، كالعارية مع اشتراط الضمان ، والمستام ، والشراء الفاسد ، ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه. وكذا إذا فسخ البائع لإفلاس المشتري ولما يقبض.
وأما المضمون بعقد معاوضة ، كالبيع ، والصلح ، وثمن المبيع المعين ، والأجرة والعوض في الهبة ، فإنه ممنوع عند العامة (٢) ، إلا في بيعه من البائع ، فإن فيه وجها ضعيفا بالجواز (٣) ، مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين ، إذ لا توالي هنا.
ومنهم من قال (٤) : إن الخلاف مختص بغير جنس الثمن ، أو به بزيادة أو نقصان ، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع.
وظاهر الأصحاب أمران :
أحدهما : ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أولا ، ثمَّ بالبيع ثانيا ، فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه ، صح ، ولو ملكه ببيع ثمَّ عاوض عليه بغير البيع ، كالصلح ، والإجارة ، والكتابة ، صح (٥) ،
__________________
(١) في (ك) : العين.
(٢) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٦٢ ، والنوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٦٦ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٢٨٤.
(٣) انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٦٦ (نقله عن بعض الشافعية).
(٤) قاله المتولي من الشافعية. انظر : نفس المصدر السابق.
(٥) انظر : المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ٣١. والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ١٧٦.