ولقوله صلىاللهعليهوآله في الحديث القدسي : (ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه) (١).
وقد تخلف ذلك في صور :
كالإبراء من الدّين الندب. وإنظار المعسر الواجب. وإعادة المنفرد صلاته جماعة ، فان الجماعة مطلقا تفضل صلاة الفذ (٢) بسبع وعشرين درجة ، فصلاة الجماعة مستحبة ، وهي أفضل من الصلاة التي سبقت وهي واجبة. وكذلك الصلاة في البقاع الشريفة ، فإنها مستحبة ، وهي أفضل من غيرها من مائة ألف إلى اثنتي عشرة صلاة. والصلاة بالسواك. والخشوع في الصلاة مستحب ، ويترك لأجله سرعة المبادرة إلى الجمعة ، وإن فات بعضها ، مع أنها واجبة ، لأنه إذا اشتد سعيه شغله الانبهار (٣) عن الخشوع.
وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته ، لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب ، لا بذلك القيد.
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٢٢. ورواه البخاري بلفظ ، (ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه) صحيح البخاري : ٤ ـ ١٢٩ ، باب التواضع ، حديث : ٢.
(٢) الفذ : الفرد. وفي (ح) و (أ) و (م) : المنفرد.
(٣) الانبهار : تتابع النّفس. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٢ ـ ٥٩٨ ، مادة (بهر). وفي (ك) : الانتهار ، وفي (ح) و (أ) و (م) : الانتهاز ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق الّذي استند إليه المصنف في هذه القاعدة على ما يبدو. انظر : ٢ ـ ١٢٩ منه.