(لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (١).
وقال إسحاق (٢) (٣) : كفارة ظهار قبل الوطء.
والأوزاعي (٤) (٥) له ما نوى ، وإلا فيمين يكفر.
وسفيان (٦) (٧) : إن نوى واحدة ، فبائنة (٨) ، أو الثلاث ، فالثلاث ، أو اليمين ، فاليمين ، أو لا فرقة ولا يمينا ، فكذبة (٩) لا شيء فيها.
__________________
(١) المائدة : ٨٧.
(٢) هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه المروزي. كان إماما في الفقه والحديث. ولد سنة ١٦١ ه وتوفي بنيسابور سنة ٢٣٧ ه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢٨٥).
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.
(٤) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو وبن يحمد الأوزاعي. إمام أهل الشام ، ولم يكن بها أعلم منه. كانت وفاته سنة ٥٧. ١ ه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٥٣).
(٥) انظر : الفروق : ١ ـ ٤١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ١٥٦.
(٦) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري. كان إماما في الفقه والحديث ، وكان في شرطة هشام بن عبد الملك. توفي بالبصرة سنة ١٦١ ه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ١٢١).
(٧) انظر : ابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ ٧٧ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.
(٨) في (ح) : فثانية. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
(٩) في (ح) : فمكذبة ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.