والعجب كيف نصب الإشكال في صلة الرحم ، ولم يذكر في جميع التصرفات الحيوانية ، مع أنه وارد فيها عند من لا يتفطن للمخرج منه؟! فان قلت : هذا كله مسلم ولكن قد قال الله تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) (١) ، وقال تعالى (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها) (٢).
قلت : الأجل صادق على كل ما يسمي أجلا ، موهبيا كان (٣) أو أجلا مسببيا ، فيحمل ذلك على الموهبي ، ويكون وقته ، وفاء لحق اللفظ ، كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء (٤).
ويجاب أيضا : بأن الأجل عبارة : عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء كان بعد العمر الموهبي أو المسببي. ونحن نقول كذلك ؛ لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخير. وليس المراد به العمر ، إذ الأجل مجرد الوقت.
وينبه على قبول العمر للزيادة والنقصان ـ بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة ـ قوله تعالى (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي كِتابٍ) (٥).
__________________
(١) الأعراف : ٣٤.
(٢) المنافقون : ١١.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) راجع قاعدة (١٦٠) ص ٣٩.
(٥) فاطر : ١١.