(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) أن يجامعها ، لشهرة المسيس بمعنى الجماع في الكتاب والسنّة. وعند الشافعي : من قبل أن يستمتع كلّ من المظاهر والمظاهر عنها بالآخر ، لعموم اللفظ. وفيه دليل على حرمة ذلك قبل التكفير.
(ذلِكُمْ) أي : ذلكم الحكم بالكفّارة (تُوعَظُونَ بِهِ) لأنّه يدلّ على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة الرادعة عنها ، فيجب أن تتّعظوا بهذا الحكم لتنزجروا عن أن تعودوا إلى الظهار (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) لا تخفى عليه خافية.
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أي : الرقبة (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف. وإن أفطر لعذر بنى. وعند أصحابنا أنّه إذا اصام شهرا ، ومن الثاني شيئا ولو يوما واحدا ، ثمّ أفطر لغير عذر صحّ ، ولا يلزمه الاستئناف. وإن أفطر قبل ذلك استأنف. ومتى بدأ بالصوم وصام بعض ذلك ، ثمّ وجد الرقبة ، لا يلزمه الرجوع إليها. وإن رجع كان أفضل. وعند جماعة يلزمه الرجوع إلى العتق.
(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أي : الصوم ، لهرم أو لعلّة (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) لكلّ مسكين نصف صاع عند أصحابنا ، فإن لم يقدر فمدّ. وإنّما لم يذكر التماسّ مع الطعام اكتفاء بذكره مع الآخرين.
(ذلِكَ) أي : ذلك البيان ، أو التعليم للأحكام. ومحلّه النصب بفعل معلّل بقوله : (لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) أي : فرض ذلك لتصدّقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ، ورفض ما كنتم عليه في جاهليّتكم.
(وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) لا يجوز تعدّيها (وَلِلْكافِرِينَ) الّذين لا يقبلونها (عَذابٌ أَلِيمٌ) وهو نظير قوله : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) (١).
روي : أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد نزول آيات الظهار خيّر الأوس بين الطلاق والإمساك.
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.