.................................................................................................
______________________________________________________
وعن «الإصباح (١)» وفي «الفقيه (٢)» كما نقل عن «المقنع (٣)» انّه إن قرأ نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمّها ركعتين نافلة. وفي «جامع الشرائع (٤)» إذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلهما ركعتي نافلة. وفي «المنتهى (٥)» في بحث الجمعة و «البيان (٦) وكشف الالتباس (٧)» التقييد بعدم تجاوز النصف. وفي «البحار (٨)» أنّ الأكثر قيّدوه بعدم تجاوز النصف في السورتين. وفي «التحرير (٩)» في بحث الجمعة ولو تجاوز النصف نقل نيّته إلى النفل مستحبّاً.
واحتجّ مَن قيّد ببلوغ النصف بأنّ فيه جمعاً بين قول الصادق عليهالسلام (١٠) : «حين سئل عن رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ قل هو الله أحد : «يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف» وبين الأخبار (١١) الدالّة على العدول ، قالوا : لأنّ العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز ، فحملنا هذه الرواية على بلوغ النصف وبقية الروايات على عدمه. وفيه نظر من وجوه : منها انّه يمكن الجمع بالتخيير كما هو ظاهر الكليني (١٢). ومنها انّه قد جاز العدول عن الفريضة في مواضع كاستدراك الجماعة والأذان والإقامة. نعم روى الحميري في «قرب
__________________
(١) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثاني عشر ص ٧٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٥.
(٣) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦٦.
(٤) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في شرح الفعل والكيفية ص ٨١.
(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٨ س ٣١.
(٦) البيان : في سنن الجمعة ص ١٠٩.
(٧) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢٢ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٧.
(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٩.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٨١٨.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ج ٤ ص ٧٧٦.
(١٢) الكافي : باب القراءة يوم الجمعة .. ح ٦ ج ٣ ص ٤٢٦.