.................................................................................................
______________________________________________________
الإسناد (١)» عن الكاظم عليهالسلام أنه قال : «وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها» أي إلى الجمعة أو المنافقين.
الثالث : قال المحقّق الثاني وتلميذاه والشهيد الثاني في «جامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والروض (٥) والمقاصد العلية (٦)» يشترط أن يكون الشروع في الجحد والإخلاص نسياناً. وقد يظهر من «المختلف» نسبته إلى الأكثر كما يأتي نقل ذلك عنه. وفي «البحار (٧)» أنّ التعميم أظهر كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الروايات. قلت : وإطلاق الفتاوى ، وليس في الروايات إلّا أنّ المصلّي إذا قرأ سورة التوحيد وكان في قصده قراءة سورة فلا يرجع عنها إلّا إلى السورتين ، وهذا المعنى لا خصوص له بالناسي بل ينطبق على العامد. ويصحّ حمل اللفظ عليه ، وخبر عليّ بن جعفر لا وجه لقصره على حال النسيان. وما قيل (٨) : من أنّ الخروج عن مقتضى الأخبار الصريحة في المنع عن العدول من سورة التوحيد بمجرّد الاحتمال غير جيّد ، بل الواجب الاقتصار على المتيقّن وهو الناسي ، لأنّه متيقّن الإرادة ومجمع عليه ، ففيه : انّ ذلك مبنيّ على ظهور الإخبار في الناسي ، والظاهر من إطلاقها كما هو ظاهر الأكثر انطباقها على العامد ، وإن سلّمنا أنّها في الناسي أظهر قلنا : ذلك يقتضي الأولوية لا الخصوصية. وقد سمعت ما في «البحار» والمقام مقام تأمّل.
__________________
(١) قرب الإسناد : باب صلاة الجمعة والعيدين ح ٨٣٩ ص ٢١٤.
(٢) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٨٠.
(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ في القراءة ص ١١٠.
(٤) المطالب المظفّرية : في القراءة ص ١٠٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٥) روض الجنان : في القراءة ص ٢٧٠ س ١٦.
(٦) المقاصد العلية : في المقارنات ص ١١٥ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٧) بحار الأنوار : في القراءة ج ٨٥ ص ١٨.
(٨) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨٥ ص ٢٢٠.