.................................................................................................
______________________________________________________
وقد قارب الفجر وهو يريد الصوم وبين يديه ماء على خطوتين أو ثلاث ، انتهى.
وقال الشيخ في «النهاية (١)» : من كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه ولحقه عطش وبين يديه ماء جاز أن يتقدّم خطى فيشرب الماء ثمّ يرجع إلى مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة. وكذا قال في «السرائر (٢)» إلّا أنه قال بعد ذلك : إذا كان في عزمه الصيام من الغد على ما روي في الأخبار ، ولا يجوز شرب الماء للمصلّي في صلاته في سائر النوافل ما عدا هذه المسألة فلا يتعدّاها إلى غيرها ، انتهى. وقد نسب جماعة (٣) إلى الشيخ جواز الشرب في النافلة ، وقالوا : إنّ ذلك غير واضح ، وقد سمعت عبارة «النهاية» وليس في «المبسوط (٤)» إلّا قوله : وروي جواز شرب الماء في الصلاة النافلة. وقال في «الخلاف (٥)» روي أن شرب الماء في الصلاة النافلة لا بأس به ، فإن كان قد صرّح بما نقلوه عنه في موضع لم نجده كان حجّته ما أشار إليه في المبسوط والخلاف من الرواية ، وإن كانوا فهموا ذلك منه ممّا ذكر في الكتابين فبعيد. ولعلّه أراد بما أشار إليه من الرواية في النافلة خبر سعيد الأعرج (٦) الوارد في المقام ، وفيه بُعد. ويتوجّه للشيخ على الجماعة أنهم تعدّوا بالرواية إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائها. وقد نبّه على ذلك في «الروض (٧)» وتنبّه له في «النهاية (٨) والسرائر (٩)» وتبعهما صاحب
__________________
(١) النهاية : باب النوافل ص ١٢١.
(٢) السرائر : باب النوافل ج ١ ص ٣٠٩.
(٣) منهم ابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٣٠٩ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٦٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ٨٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٣٤ س ٤.
(٤) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.
(٥) الخلاف : مسألة ١٥٩ ج ١ ص ٤١٣ كتاب الصلاة.
(٦) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ح ٢١٠ ج ١ ص ٣٢٩.
(٧) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٤ س ٤.
(٨) النهاية : باب النوافل ص ١٢١.
(٩) السرائر : باب النوافل ج ١ ص ٣٠٩.