فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته ،
______________________________________________________
«المعتبر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣) والتنقيح (٤)» والمخالف بعض الشافعية فى أحد قوليه (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته) كما في «المنتهى (٦) والمختلف (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) وغاية المرام (١٢)».
ونسب في «كشف اللثام (١٣)» الحكمين إلى النهاية (ونسب البطلان في «كشف اللثام» في الصورتين إلى النهاية خ ل) والمهذّب وكتب المحقّق.
قلت : أمّا عبارة «النهاية» فقد كاد يكون صريحها ذلك ، لأنه قال : وإن لم ينو بهما أنهما للُاولى كان عليه إعادة الصلاة (١٤). وفي «المعتبر» لم يتعرّض لاشتراط نيّة أنهما للُاولى ، بل أطلق البطلان متى زاد سجدتين ، لكنّه في آخر كلامه قال :
__________________
(١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٩.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ١٢.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٦.
(٤) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٢.
(٥) المغني المحتاج : ج ١ ص ٢٩٩.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٥ ٦.
(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤١.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٠.
(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٥ س ١٦.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.
(١١) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ١٥ ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٢) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٧ س ٩.
(١٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٤.
(١٤) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.