.................................................................................................
______________________________________________________
من المانع أيضاً بذلك وهو أمر واضح ، فقوله «أنه أمر خارج» غير واضح وكذا قوله «ربّما قيل» لأنه لا خصوصيّة بالأذكار ، لأنه قد علم الوجوب دائماً وعدم فعلها المنافي مطلقاً ، ولأنه لا زمان للردّ خاصّة فإنّ جميع أوقات إمكان الوصول إليه وقت له ، فلو فعل المنافي يبطل حتّى الصلاة الاخرى غير الّتي كان فيها وسلّم عليه ، إلّا أن يراد الوقت الّذي لا يمكن الوصول إليه ، وهو بعيد جدّاً ، مع أنه يمكن أن يقال حينئذٍ بوجوب الردّ أيضاً من غير الإسماع ، لأنه إنّما يجب على تقدير الوجوب إن أمكن ، فتبطل الصلاة حتّى يردّ. وقد عرفت ضعف القول بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، فالمتّجه البطلان ، لأنه مقتضى الدليل على ما أظنّ إلّا أن يقال بعدم وجوب الردّ في الصلاة إذا كان مستلزماً لبطلانها وأنه يسقط بالتأخير فتأمّل (١) ، انتهى.
الثامن : صرّح المصنّف (٢) والشهيد (٣) وجماعة (٤) بأنّه لا يكره السلام على المصلّي ، وظاهر «المسالك» دعوى الإجماع حيث قال : عندنا (٥). وفي «مجمع البرهان» أنه المشهور (٦). قال في «المنتهى» : وإن قالوا يعني العامّة : ربما غلط المصلّي ، قلنا : كان ينبغي أن يكره له الدخول عليه (٧). واحتمل الكراهة في «المدارك» لخبر «قرب الإسناد (٨)» وحمله في «الحدائق» على التقيّة (٩).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢٢ ١٢٣.
(٢) نهاية الإحكام : في التروك الواجبة ج ١ ص ٥١٨.
(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٣.
(٤) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٨ ، والمجلسي في بحار الأنوار : فيما يجوز فعله في الصلاة .. ج ٨٤ ص ٢٨٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٩.
(٥) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢٢.
(٧) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ٢٤.
(٨) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.
(٩) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٩.