والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفّل قبلها وبعدها إلّا في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه يصلّي قبلها فيه ركعتين.
______________________________________________________
[في كراهة الخروج بالسلاح إلى العيدين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والخروج بالسلاح لغير حاجة) هذا ذكره الشيخ والأصحاب قاطعين به ، قال في «النهاية (١)» : إلّا عند خوف. وفي «السرائر (٢)» يكره للإمام والمسلمين إلّا لخوف من عدوّ ، ونحوهما كتب الأصحاب (٣) الباقية.
والأصل في ذلك قول الباقر عليهالسلام في خبر السكوني : «نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر» كذا رواه في «الكافي (٤)». وفي «التهذيب (٥)» وأكثر كتب (٦) الاستدلال : «إلّا أن يكون عذر ظاهر».
[في كراهة التنفّل قبل صلاة العيدين وبعدها]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتنفّل قبلها وبعدها إلّا في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه يصلّي قبلها فيه ركعتين) أمّا كراهة التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم إلى الزوال فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٧)
__________________
(١) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٦.
(٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.
(٣) منها نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٨ ، وذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٦ ، والحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٨.
(٤) الكافي : في صلاة العيدين والخطبة فيها ح ٦ ج ٣ ص ٤٦٠ ٤٦١.
(٥ و ٦) المذكور في التهذيب وأكثر كتب الاستدلال «عدوٌّ ظاهر». نعم الموجود في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٥٧ موافق النقل فيه مع ما في الشرح ، فراجع تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٥ ، ومنتهى المطلب : ج ١ ص ٣٤٦ س ٢٦ ، ومفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٢٩ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٦٨ ، وذكرى الشيعة : ج ٤ ص ١٧٦ ، وغيرها.
(٧) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٥ مسألة ٤٣٨.