.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١) وجامع المقاصد (٢)» وهو ظاهر كلامه في «التذكرة (٣)» حيث نسب استثناء مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الأصحاب كما ستسمع ، فلاحظ عبارتها. وهو المشهور كما في «المختلف (٤) وكشف اللثام (٥) ومصابيح الظلام (٦) والحدائق (٧)» والأشهر بلا خلاف فيه يظهر بين عامّة مَن تأخّر كما في «الرياض (٨)» وبذلك صرّح جمهور الأصحاب (٩) مع زيادة نفي التنفّل أداءً وقضاءً ، وبعض هذه الشهرات نقلت على ذلك أيضاً. وفي «المبسوط (١٠) والنهاية (١١) وجامع الشرائع (١٢)» ولا يصلّى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شيء من النوافل لا ابتداءً ولا قضاءً إلّا بعد الزوال ، إلّا بالمدينة خاصّة فإنّه يستحبّ أن يصلّي ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل الخروج إلى المصلّى. وأمّا قضاء الفرائض فإنّه يجوز على كلّ حال ، انتهى. فقد نفى فيها صلاة النوافل قبلها وبعدها كما نفى الصلاة الصدوق في «الهداية (١٣)» بعدها إلى الزوال ولم يتعرّض للقبل. وفي «المقنع (١٤)» ليس قبلها وبعدها شيء
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦ س ٦.
(٢) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.
(٤) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٧.
(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.
(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٢ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٤.
(٨) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٣.
(٩) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٧ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.
(١٠) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.
(١١) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.
(١٢) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.
(١٣) الهداية : باب صلاة العيدين ص ٢١٣.
(١٤) المقنع : باب صلاة العيدين ص ١٤٨.