.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الحدائق (١)» بعد أن ذكر ما في الذكرى قال : إنّ المسألة لا تخلو عن شوب الإشكال. وفي «مصابيح الظلام» في موضع منه الاقتصار على ما نقل ما في المدارك ، وقال في موضع آخر منه : هذا مشكل ، لعدم الدليل على الصحّة حينئذٍ على القول بوجوب القنوت. نعم لو أتى بقنوت ما بعد التكبير أمكن القول بالصحّة مع الإشكال في ذلك ، لأنّ المستفاد من الأخبار كون القنوت على قدره المعهود أو ما قاربه (٢) ، انتهى.
وهل يقضى ما سقط بعد التسليم؟ في «المبسوط (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والشافية» أنه يقضى بعده. وتردّد في «المعتبر (٧)». وفي «المنتهى (٨) والبيان (٩)» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ. وفي «جامع المقاصد» هذا من الشيخ بناءً على أصله من أنه لو نسيه المصلّي قضاه ، ويشكل بأنّه إنّما يقضي مع عدم التمكّن من فعله بالنسيان ، وهنا ليس كذلك ، لأنّ الإخلال به إنّما كان للاقتداء. وحينئذٍ يكون النظر في صحّة الاقتداء وجواز ترك التكبير لأجله (١٠) ، انتهى. ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (١١)». وفي «كشف اللثام (١٢)» بعد نسبة عدم القضاء إلى المحقّق وقد علمت أنه متردّد قال : وهو الأقوى كما لا يقضي
__________________
(١) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٦٣.
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٨ س ٢٦ وص ١٩٥ س ١٥.
(٣) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.
(٤) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١١.
(٥ و ٦) الموجود في التذكرة والنهاية نسبة القضاء إلى الشيخ ثم نفيه على ما اختاره من عدم قضاء ما نسيه ، فراجع التذكرة : ج ٤ ص ١٣٢ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٦١.
(٧) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٥.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ١٢ و ١٣.
(٩) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢ ١١٣.
(١٠) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٦٢.
(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٠.
(١٢) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥٢.