.................................................................................................
______________________________________________________
بل في «المبسوط (١) والسرائر (٢) والتحرير (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والدروس (٦) وغاية المرام (٧) والشافية» كبّر ولاءً من غير قنوت إن أمكن وإن خاف الفوت ترك. وفي «المنتهى (٨) والبيان (٩)» الاقتصار على نقل ذلك عن الشيخ مع السكوت. وفي «المعتبر (١٠)» بعد أن نقل كلام الشيخ قال : في قوله هذا تردّد ، وكأنه في «الإيضاح (١١)» متردّد أيضاً.
واحتمل في «الذكرى (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤)» وجوب الانفراد إذا علم أو ظنّ عدم التمكّن من الجمع بين المتابعة وبين التكبير. وفي «جامع المقاصد (١٥)» هو قويّ. واحتجّوا عليه بأنّ التكبير والقنوت من الأجزاء ولا دليل على أنّ الإمام يتحمّلهما كالقراءة ، والاقتداء وإن وجب لكنّه ليس جزءاً من الصلاة. وأورد عليهم في «كشف اللثام (١٦)» أنّ هذه الصلاة لا تجب على المنفرد.
__________________
(١) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧١.
(٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٢٠.
(٣) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١١.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٢.
(٥) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦١.
(٦) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٤.
(٧) غاية المرام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٣.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ١٢.
(٩) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢ ١١٣.
(١٠) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٥.
(١١) إيضاح الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٩.
(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٠.
(١٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٦٢.
(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٠.
(١٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٦٢.
(١٦) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥٢.