.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يظهر منها جميعها التحريم ، فتأمّل.
وفي «الوسيلة (١) والغنية (٢)» لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها إلّا في المدينة. وظاهرهما التحريم كما نقل عن ظاهر القاضي (٣). وعن التقي (٤) أنه قال : لا يجوز التطوّع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها حتّى تزول الشمس. قال في «المختلف» بعد نقلها : هذه عبارة ردية فإنّها توهم المنع من قضاء الفرائض ، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوّع ، فإن قصد بالتطوّع ابتداءً النوافل وبالقضاء ما يختصّ بقضاء النوافل فهو حقّ في الكراهية ، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية (٥) ، انتهى.
وقد أورد الاستاذ دام ظلّه العالي خمسة أخبار ظاهرة في المنع وعدم الجواز ، وقال : ليس للمشهور إلّا الأصل ، وهو لا يعارض الدليل الصحيح ، ثمّ قال : لكنّ المسألة ممّا تعمّ بها البلوى وتشتدّ إليها الحاجة ، فلو كان حراماً لما اشتهر خلافه ، فيكون هذا قرينة على عدم إرادة الحرمة من ظواهر الأخبار ، لكنّ كون ذلك إجماعاً أو كافياً في القرينة الصارفة يحتاج إلى تأمّل كامل. وكيف كان ، فلا شكّ أنه في مقام العمل يختار الترك البتة (٦) ، انتهى كلامه دام ظلّه. ومن المعلوم أنه لم يظفر بالإجماعات وإلّا لما استند إلى ما استندوا في «كشف اللثام» لو لا قول الصادقين عليهماالسلام في صحيح زرارة (٧) «لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيد» لأمكن أن يكون معنى تلك الأخبار أنه لم يوظّف في
__________________
(١) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.
(٢) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.
(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٧.
(٤) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٧.
(٥) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٩.
(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٢ ١٩٣ س ٢٠ وما بعده وس ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة العيدين ح ٩ ج ٥ ص ١٠٢.