.................................................................................................
______________________________________________________
صريح في اشتراط هذا الشرط. وقد استظهر الاستاذ من أربعة مواضع من الكافي اشتراطه ومن موضعين من الفقيه (١) وما من مصنّف ولا مسطور إلّا وقد صرّح فيه بهذا الشرط كما ستعرف. ومن هنا يعلم حال ما قال بعض الناس من الإجماع على وجوبها في وقت حضور الإمام أو نائبه من غير اشتراط.
وفي «المدارك (٢) والذخيرة (٣) والمفاتيح (٤) والماحوزية والرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني (٥)» وكتاب «الشهاب الثاقب (٦)» ورسالة السيّد عبد العظيم ابن السيّد عباس الأسترآبادي ورسالة الشيخ أحمد ابن الشيخ محمّد الخطّي تلميذ المجلسي ورسالة الشيخ سليمان الماحوزي في الجمعة و «الشافية» إنكار اشتراط هذا الشرط من أصله. بل في «المدارك» أنّ كلام أكثر المتقدّمين خالٍ عن ذكر هذا الشرط (٧). وفي «الذخيرة» عبارات كثير واضحة الدلالة على خلاف هذا الشرط (٨). قلت : يأتي نقل هذه العبارات الّتي أشار إليها. وفي «المفاتيح (٩) والماحوزية» أنّ ادّعاء الإجماع على اشتراطه مقلوب على مدّعيه. قلت : هذه دعوى يشهد بخلافها العيان كما عرفت وستعرف.
وقد تحصّل من كلامهم في هذا الشرط أمران : الأوّل : الاتفاق على وجوبها عيناً مع السلطان العادل أو نائبه الخاصّ ، ويأتي الكلام في بيان المراد من هذا الوجوب العيني وبيان المراد من السلطان العادل. الثاني : اختلافهم عند عدم
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٤ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) مدارك الاحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٧ س ٣٦.
(٤) مفاتيح الشرائع : في وجوب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ١٧.
(٥) رسائل الشهيد الثاني : في صلاة الجمعة ص ٥١.
(٦) الشهاب الثاقب : في صلاة الجمعة ص ١٩ و ٦٢.
(٧) مدارك الاحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣.
(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٧.
(٩) مفاتيح الشرائع : في وجوب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ١٨.