.................................................................................................
______________________________________________________
من قبله أو مَن تتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين وأذان وإقامة (١). وقضية كلامه اشتراط الأذان والإقامة ، وهذا ممّا يوهن الاعتماد على كلامه أو يورث الظنّ بالخلل في النقل. ثمّ إنّ أقصى ما في كلامه عدم الانعقاد وهو لا يدلّ على الوجوب العيني خاصّة بإحدى الدلالات الثلاث ، بل الظاهر أنّ مراده الأعمّ من العيني والتخييري كما فهمه منه في «المختلف» على الظاهر منه. وممّا ذكرنا في عبارتي المفيد والتقي يظهر الحال في العبارات الآتية فأمعن النظر فيها.
وقال القاضي أبو الفتح الكراجكي في كتابه المسمّى «بتهذيب المسترشدين» على ما نقل (٢) : وإذا حضرت العدّة الّتي يصحّ أن ينعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان إمامهم مرضيّاً متمكّناً من إقامة الصلاة في وقتها وإبراز الخطبة على وجهها وكانوا حاضرين آمنين ذكوراً بالغين كاملي العقل أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة وكان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين يصلّي بهم بعدهما ركعتين.
وقال في «الذخيرة» : وهو ظاهر الصدوق في المقنع حيث قال : وإن صلّيت الظهر مع إمام بخطبة صلّيت ركعتين وإن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً ، وقد فرض الله سبحانه من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومَن كان على رأس فرسخين. ومَن صلّاها وحده فليصلّها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيّام. قال : وقال في كتاب الأمالي في وصف دين الإمامية : والجماعة يوم الجمعة فريضة وفي سائر الأيّام سنّة ، فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له. ووضعت الجمعة عن تسعة .. إلى آخر ما في المقنع ، أعني إلى قوله «فرسخين». وقال الشيخ عماد الدين الطبرسي فيما نقل عنه في كتابه المسمّى بنهج العرفان إلى
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٧.
(٢) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤.