.................................................................................................
______________________________________________________
فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص للعبد والمرأة والمسافر أن لا يأتوها. وفي «رجال الكشي (١)» عن محمّد بن مسلم عن محمّد بن علي عن جدّه : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا.
هذه أخبار الباب ، وأنت خبير بأنّ الاستدلال بإطلاقاتها فرع معرفة مطلقاتها ، ومن المعلوم أنه قد وقع النزاع في أنّ ألفاظ العبادات عموماً وفي ما نحن فيه خصوصاً هل هي أسماء للصحيحة أو الأعمّ؟ ووقع النزاع في أنّ صلاة الجمعة الصحيحة ما هي؟ فالجمهور على أنّها الجامعة لجميع الشرائط ومنها الإمام ومَن نصبه ، ومن تأخّر ينكر هذا الشرط الأخير. والنزاعان مشهوران معروفان ، الأوّل في الاصول ، والثاني في المقام.
ولا نزاع في أنّ الجامعة لجميع الشرائط واجبة على جميع المكلّفين ، كما أنه لا نزاع في اشتراط الجمعة بشروط كثيرة ، وإنّما النزاع في شرط واحد على القول بأنها للأعمّ ، والعبادات توقيفية وبيانها من وظائف الشارع ، وليس في هذه الأخبار أنّ كلّ ما يطلق عليه لفظ صلاة الجمعة بأيّ إطلاق في أيّ عرف كان يكون واجباً ، فما لم تثبت ماهيّتها كيف يسوغ لهم الاستدلال بإطلاقات الأخبار أو عموماتها وإن فرضنا كون المقام فيها مقام حاجة؟ وستعرف أنه ليس كذلك جزماً ، مع أنه لا عموم في محلّ النزاع ، إذ عموم الأخبار لا نزاع فيه جزماً ، إذ النزاع في الوجوب بشرطه وشروطه أو مطلقاً ، وقد عرفت من الإجماعات المتواترة والأخبار المتضافرة ثبوت هذا الشرط المتنازع ، والقاعدة في التوقيفيات الاقتصار على القدر الثابت ، والجمعة بهذا الشرط لا شبهة في كونها صلاة جمعة أرادها الشارع ، والعبرة بمراده لا بتسمية الخصم.
وأمّا الخالية عن هذا الشرط فلا يعلم كونها داخلة في مراد الشارع جزماً ، إذ ثبوت ذلك إمّا من الإجماع أو التبادر أو الأخبار.
__________________
(١) رجال الكشّي : ح ٢٧٩ ج ١ ص ٣٩٠ نشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.