وهل يجوز في حال الغَيبة والتمكّن من الاجتماع بالشرائط الجمعة؟ قولان.
______________________________________________________
والعزوب عن مقاربته. وهو صريح «التبصرة (١) والروضة (٢) والنفلية (٣) والفوائد الملية (٤)» حيث قيل في الأخيرين : إلّا بمساويهم. وهو الّذي يعطيه كلام التلخيص (٥) حيث قال : لغيرهما. وقد سمعت أنّ هذه العبارة وقعت في «الوسيلة (٦)» وما بعدها (٧) ، لكن قال في «المنتهى (٨)» في الجماعة في فرع ذكره : وفي كراهية إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر أقربه الكراهية لعموم قوله عليهالسلام : خمسة (٩) لا يأمّون الناس.
وقد يظهر من «التذكرة (١٠)» التردّد في الكراهة في بحث الجماعة حيث نقل القول بالمنع والقول بالجواز ، ونقل عن الشيخ حمل خبر عبد الله بن يزيد على الضرورة أو على إمامتهما لأمثالهما ساكتاً عن ذلك كلّه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهل يجوز في حال الغَيبة والتمكّن من الاجتماع بالشرائط؟ قولان) تقدّم الكلام في ذلك (١١).
__________________
(١) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجماعة ص ٣٩.
(٢) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٣.
(٣) النفلية : في الخاتمة ص ١٤.
(٤) الفوائد الملية : الخاتمة في صلاة الجماعة ص ٢٩٦.
(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٨.
(٦) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٥.
(٧) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.
(٨) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ١٣.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٣٩٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٢٩٧.
(١١) تقدّم البحث وبيان الأقوال في ذلك في ص ٢١٤ ٢٤٩.