.................................................................................................
______________________________________________________
من القرآن يشمل الآية وبعضها ، ولا موافق له على ذلك إلّا السيّد في ظاهر كلامه ، إذ ظاهره كما في «نهاية الإحكام (١)» الاكتفاء بمسمّى القرآن ، ولا دليل لهما على ذلك إلّا الأصل ، ولا دلالة في خبر صفوان (٢) بوجه. نعم في صحيح (٣) محمّد الاجتزاء بالآية في الثانية ، وبه استدلّ في «الروض (٤)». وكذا «مجمع البرهان (٥)» على الاجتزاء بها في الاولى لعدم القائل بالفرق بينهما. وقد عرفت أنّ الصحيح قد تضمّن الأمر بالسورة في الاولى وهو حقيقة في الوجوب ، وكلّ من قال بوجوبها في الخطبة الاولى قال بوجوبها في الأخيرة أو عدم وجوب شيء من القرآن فيها ، وكلّ من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بذلك في الاولى ، فلا يمكن الاستناد إلى الصحيح لإثبات شيء من القولين إلّا بعد حمل صدره أو عجزه على الاستحباب ولا ترجيح ، إذ كما يمكن حمل الأوّل عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذلك يمكن العكس فيوافق القول بعدم وجوب شيء من القرآن كما هو خيرة جماعة (٦).
هذا وفي «البيان (٧) وفوائد الشرائع (٨) وحاشية الإرشاد (٩) والجعفرية (١٠) وشرحها (١١) والروضة (١٢) ورسالة صاحب المعالم (١٣) وشرحها (١٤)» أنه يجب فيهما
__________________
(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤.
(٢) اسد الغابة : ج ٥ ص ١٢٩.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٨.
(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ١٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٠.
(٦) لم نعثر على هذه الجماعة إلّا على ظاهر ما في الكافي لأبي الصلاح : ١٥١.
(٧) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٨) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٩) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٠) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٠.
(١١) المطالب المظفّرية : ص ١٧٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٢) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٠.
(١٣) الاثنا عشرية : ص ٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(١٤) النور القمرية : ص ١١٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).