.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ الأصحّ وجوب الطهارة من الحدث. وفي «البيان (١) والميسية والمسالك (٢) والروضة (٣)» زيادة الطهارة من الخبث. وفي «الروض (٤)» أنه أجود. وفي «الرياض (٥)» أنّ وجوب الطهارة أظهر وأنّ كونها من الحدث والخبث ظاهر الأدلّة. وفي «التحرير (٦) والإرشاد (٧) وغاية المرام (٨)» بل و «غاية المراد (٩)» في الاشتراط قولان. وتردّد في «المدارك (١٠)» ثم قال : لا يخلو الاشتراط من رجحان تمسّكاً بظاهر الرواية. ولم تذكر الطهارة في «النفلية والفوائد الملية» من آداب الخطبة.
وظاهر الأصحاب كما في «المسالك (١١)» أنّها مختصّة بالخطيب دون المأمومين. وفي «الروض (١٢)» لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم. ونقل ذلك عنه جماعة (١٣) ممّن تأخّر عنه ساكتين عليه. وقد نقل في «المدارك (١٤)» الاتفاق على رجحانها في الجملة ، وفي «المعتبر (١٥)» وأمّا استحبابها قبل الخطبة فعليه الاتفاق.
__________________
(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٩.
(٣) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٠.
(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ السطر الأخير.
(٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥١.
(٦) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٥.
(٧) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.
(٨) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ١٦ (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد).
(٩) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢ ١٧٣.
(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.
(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٩.
(١٢) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ٨.
(١٣) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١٥ س ٢٦ ، والبحراني في الحدائق : ج ١٠ ص ١٠٢.
(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠.
(١٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٧.