.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١) والتذكرة (٢)» عن الشيخ.
وفي «الفقيه (٣) والمقنعة (٤) والانتصار (٥) والغنية (٦) والنافع (٧) والشرائع (٨) وكشف الرموز (٩)» الاقتصار على ذكر وضع اليمين على الشمال فيكون ذلك معنى التكفير عندهم. وفي «التذكرة (١٠) والمهذّب البارع (١١)» وموضع من «المنتهى (١٢)» التقييد بحال القراءة ، وفي آخر كلام «المنتهى» قال : لا فرق بين حال القراءة وغيرها. وفي «حاشية الروضة (١٣)» لملّا محمّد أنّ وضع بطن الكفّ على بطن الكفّ الاخرى ليس بتكفير. هذا تمام الكلام في معنى التكفير وما يتعلّق به.
وأمّا حكمه ففي «المبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والجُمل والعقود (١٦)
__________________
(١) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٢٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٦.
(٣) الموجود في الفقيه : ج ١ ص ٣٠٣ ح ٩١٦ هو قوله : ولا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس ، انتهى ، ولم يفسّرها بشيء من التفسير ، ولعلّ الناقلين عنه هذه الفتوى اعتمدوا على إطلاق عبارة الخبر المتبادر منه وضع اليمين على الشمال لا عكسه ولكنّه غير واضح لإمكان أن يكون التكفير عنده هو الأول والثاني أيضاً إلّا إذا فسّره بذلك في غير الفقيه من كتبه فيكون هو المعتمد في المتبادر من الإطلاق المذكور ، فتأمّل جيّداً.
(٤) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٤.
(٥) الانتصار : في حكم التكفير ص ١٤١.
(٦) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(٧) المختصر النافع : خاتمة في ما يقطع الصلاة ص ٣٤.
(٨) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.
(٩) كشف الرموز : في قواطع الصلاة ج ١ ص ١٦٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥.
(١١) المهذّب البارع : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩١.
(١٢) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٧ و ٣١.
(١٣) لم نجد هذه الحاشية في الهوامش على الروضة الّتي بين أيدينا.
(١٤) المبسوط : في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج ١ ص ١١٧.
(١٥) الخلاف : في عدم جواز التكفير في الصلاة ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ٧٤.
(١٦) الجُمل والعقود : في ما يقطع الصلاة ص ٧٤ و ٧٥.