.................................................................................................
______________________________________________________
على جواز تحذير الأعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر ، لكنّ في «نهاية الإحكام» يستحبّ الاقتصار على الإشارة. وفيها أيضاً : أنه يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلّم ما لم يأخذ لنفسه مكاناً (١).
وفي «المنتهى» أنّ النهي عن الكلام إنّما يتعلّق بالمكلّف حال الخطبتين ، أمّا قبلهما وبعدهما فلا ، سواء قلنا النهي للتحريم أوللتنزيه ، ذهب إليه علماؤنا (٢) وانتهى.
وأمّا المتردّدون فهم المحقّق في «الشرائع (٣)» والمصنّف في «التحرير (٤)» وهو ظاهر «النافع (٥) والإرشاد (٦) والإيضاح (٧) وغاية المراد (٨) والمدارك (٩) والماحوزية».
هذا وفي «نهاية الإحكام (١٠) وجامع المقاصد (١١)» الإجماع على عدم بطلان جمعة المتكلّم ، وفي الأوّل : أنّ الخلاف إنّما هو في الإثم وعدمه. وقد سمعت ما في «التحرير» وقد صرّح جماعة (١٢) بأنّ الكلام لا يبطلها مطلقاً ، وضعّفوا (١٣) قول السيّد في «المصباح (١٤)» بأنّه يحرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة.
__________________
(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ س ٢٥.
(٣) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.
(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٣٠.
(٥) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.
(٦) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.
(٧) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.
(٨) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧ ١٦٨.
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٣.
(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨.
(١١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.
(١٢) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٩٧ ، والعاملي في المدارك : ج ٤ ص ٦٤ والمصنّف في التحرير : ج ١ ص ٤٤ س ٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٧ س ١٠.
(١٣) ممّن ضعّف قول السيّد ، المحقق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٩٥ ٢٩٦ ، والسيد في المدارك : ج ٤ ص ٦٤ في ظاهر كلامه ، والكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٢ ٤٠٣.
(١٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٦٣.