.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «مجمع البرهان (١)» أنّ الشيخ في بحث تطويل الإمام في الركوع ليلحق المأموم قد عدل * فلا مخالف في المسألة. وفي «الخلاف» الإجماع عليه (٢). قلت : وفيه أيضاً وفي «المنتهى» الإجماع على أنه يستحبّ للإمام إذا أحسّ بداخل أن يطيل ركوعه حتّى يلحق به (٣) وقال أيضاً في «المنتهى» : لو أدركه وقد رفع من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر قولاً واحداً لعدم فوات الركعة قبل الركوع وعدم اللحوق بعده (٤) ، انتهى. ومثل ذلك ما في «التذكرة (٥)» فليلحظ في الجماعة والأخبار (٦) بذلك مستفيضة.
ولعلّنا لو لحظنا كتب الأصحاب في مسألة الانتظار في الركوع لوجدنا إجماعات اخر. وفيما ذكرناه بلاغ ، وإن وفّق الله سبحانه للوصول إلى تلك المسألة أجدنا التتبّع فيها ، وسيأتي عن الراوندي ما قد يستفاد منه دعوى الاجماع على ما نحن فيه.
وبالحكم فيما نحن فيه صرّح السيّد في «الجُمل (٧)» والشيخ في «المبسوط (٨)» وموضع من «التهذيب (٩)» والكاتب والتقي والقطب الراوندي في «الرائع» فيما
__________________
(*) قال الشيخ في التهذيب بعد ذكر الأخبار الدالّة على الجواز والمنع : إنّ الإمام إذا صلّى بقومٍ فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتىّ يلحق الناس الصلاة ، ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه ، واستدلّ على ذلك برواية جابر (١٠) (منه قدسسره).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٨.
(٢) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٤٧ مسألة ٢٨٥.
(٣ و ٤) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٨٢ س ١٨ و ٣٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٢٨.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٥٠.
(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجماعة ص ٤١.
(٨) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٨.
(٩) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ح ٦٤ ج ٣ ص ٤٣.
(١٠) تهذيب الأحكام : في صلاة الجماعة ح ٧٩ ج ٣ ص ٤٨.