.................................................................................................
______________________________________________________
لا أنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقلّ ، فلم يقل بذلك أحد ولا دلّ عليه دليل (١) ، انتهى.
وللعامّة (٢) أقاويل مختلفة ومذاهب مختلفة وذكر الأكثر الفرسخ مطلقين.
وفي «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والغرية» أنه يعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه وإلّا فمن نهاية المصلّين ، قال في الأوّل : فلو خرج بعض المصلّين عن المسجد أو كان بعضهم في الصحراء بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الاخرى النصاب دون من سواه ولا يتمّ به العدد فيحتمل صحّة جمعة إمامه لانعقادها بشرائطها من العدد والوحدة بالإضافة إلى ما هو معتبر في صحّتها ، ويجيء في جمعته مع الجمعة الاخرى اعتبار السبق وعدمه ، ويحتمل اعتبار ذلك في الجمعتين لانتفاء البُعد المعتبر بينهما ، ولا أعرف في ذلك كلّه تصريحاً للأصحاب ، وللنظر فيه مجال ، انتهى.
وفي «الروض» يعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه وإلّا فمن نهاية المصلّين على ما ذكره بعض الأصحاب. ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الاخرى فرسخ فصاعداً وبين بعض المأمومين وبينها أقلّ منه ، فعلى ما ذكره لا تصحّ الجمعة ويحتمل بطلان القريب من المصلّين (٥). ومثله قال صاحب «المدارك (٦) والذخيرة (٧) ومجمع البرهان (٨) وكشف اللثام (٩)
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.
(٢) المجموع : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩١ ، والمبسوط للسرخسي : ج ٢ ص ١٢٠ ، والمغني لابن قدامة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٨٤ ، وذيله الشرح الكبير : ص ١٩٠.
(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١١.
(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٢٤.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٤.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٦.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٢ ٣٤٣.
(٩) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.