.................................................................................................
______________________________________________________
الصورة بأنّهما يعيدان جمعة ، والمصنّف هنا حكم بالبطلان وفي آخر البحث استجود إعادة الجمعة والظهر. ووافقه على ذلك جماعة كما يأتي ، وقضية ذلك أنّهما كالباطلتين لا باطلتين.
وأمّا مع اشتباه السابق بعد تعيّنه أوّلاً بعده فقضية كلام المصنّف هنا والشيخ وصاحب «الجامع» أنّهما تبطلان حيث حكما بأنّ عليهما الجمعة ، لكنّ المصنّف في آخر البحث وجماعة ذهبوا إلى أنّ عليهما الظهر ، وذلك يقضي بعدم بطلانهما ، وتمام الكلام في آخر البحث.
ولنذكر جملة من كلامهم في المقام ، ففي «كشف اللثام» لا فرق في اشتباه الحال بين أن يكون على الجماعتين أو على أحدهما وعلم الآخرون اللحوق (١) ، انتهى. واشتباه الحال على الجماعتين إمّا بأن لا يعلموا أنهما وقعتا معاً أو سبقت إحداهما كما صرّح بذلك جماعة (٢). وقالوا أيضاً : إذا اشتبه السابق عليهما كأن يعلم أوّلاً ثمّ ينسى أو يعلم السبق في الجملة ولا يتعيّن السابق وجبت الإعادة ظهراً. وفي «غاية المرام» أنه لا خلاف في وجوب إعادة الظهر إذا لم تتحقّق السابقة (٣) ، انتهى. وسيأتي أنّ الشيخ (٤) وجماعة (٥) مخالفون في ذلك.
وقال في «كشف اللثام» : وإن اشتبه السابق كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة (٦). وفي «الذخيرة» إطلاق كلام الأصحاب وصريح بعضهم يقتضي عدم
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.
(٢) منهم العلّامة في التذكرة : ج ٤ ص ٥٩ ٦٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٣٧١ ، والصيمري في كشف الالتباس : ص ١٣٧ س ١٧ و ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).
(٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.
(٥) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٤٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣١٣ س ٢٧ ، والبحراني في الحدائق : ج ١٠ ص ١٣٢.
(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.