.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الحسن بن عيسى فيما نقل : ومن كان خارجاً من مصر أو قرية إذا غدا إليها من أهله بعد ما يصلّي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض ، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه. وقريب منه قول أبي علي : ووجوب السعي إليها على مَن سمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه (١) ، انتهى. ولم يذكر هذا الشرط في «المفاتيح» في شروط وجوب الجمعة.
ووقع في «الروضة» عبارة يجب التنبيه عليها ، وذلك لأنه قال في «اللمعة» : وتسقط عمّن بعُد بأزيد من فرسخين ، فقال في «الروضة» بلا فاصلة في شرح ذلك : والحال أنه يتعذّر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ (٢) ، انتهى. وقضية ذلك أنه لا يجب عليه السعي في تحصيل الجمعة أزيد من فرسخ ، أمّا لو كانت منعقدة قائمة لزمه الحضور إلى فرسخين ، وهذا التفصيل ليس له أثر في كتب الأصحاب. نعم تقدّم لنا في تفسير قولهم «تجب عيناً» ما يشير إلى قريب من ذلك فليلحظ. والموافق لما في كتب الأصحاب أن يقول أو فيما دون أزيد من فرسخين ، ولا يستقيم قوله : فيما دون الفرسخ ، أصلاً كما نبّه عليه المحقّق سلطان (٣). وما تأوّلوها به إمّا خارج عنها أو منافٍ لها ، ويدلّ على ذلك أنه قال في «المقاصد العلية في شرح الألفية» : وعمّن هو على رأس أزيد من فرسخين عن موضع إقامتها إذا لم يمكنه إقامتها عنده أو في موضع يقصر عن ذلك (٤).
وفي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وكشف الالتباس (٧)» وظاهر «إشارة
__________________
(١) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٧.
(٢) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٨.
(٣) الروضة البهية (الرحليّة) : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٨ في الهامش.
(٤) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٥.
(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤.
(٧) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).