.................................................................................................
______________________________________________________
مكلّف من دون تخصيص بمن وجبت عليه الجمعة إلّا أن يقال خرج ما خرج بالإجماع ، وهذا يتّجه في الثاني دون الأوّل ، ثمّ إنّ الموجود من طريقنا : «ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة» إلى آخر ما في «المصباح (١)». وفي «نهج البلاغة» : «لا تسافر يوم الجمعة حتّى تشهد الصلاة إلّا فاصلاً في سبيل الله أو في أمر تعذر به (٢)».
واستدلّ عليه أيضاً في «التذكرة (٣)» وغيرها (٤) بأنّ ذمّته مشغولة بالفرض ، والسفر مستلزم للإخلال به فلا يكون سائغاً. واعترض عليه في «مجمع البرهان (٥) والمدارك (٦)» بأنه على هذا التقدير يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه ، وكلّ ما أدّى وجوده إلى عدمه فهو باطل ، أمّا الملازمة فلأنّه لا مقتضي لتحريم السفر إلّا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض ، ومتى حرم السفر لم تسقط الجمعة فلا يحرم السفر ، لانتفاء المقتضي ، وأمّا بطلان اللازم فظاهر. قال في «مجمع البرهان» وليس الجواب إلّا أن يقال بعدم اشتراط الإباحة أي إباحة السفر للسقوط أي سقوط الجمعة ، أو يقال إنّه لا بدّ من الإباحة بمعنى عدم تحريم السفر إلّا من جهة سقوط هذا الواجب المحقّق (٧) ، انتهى حاصل كلامه.
وأجاب الاستاذ أدام الله سبحانه حراسته في «مصابيح الظلام (٨) وحاشية المدارك (٩)» بأنّ نظر المستدلّ إنّما هو إلى الغالب ، والغالب عدم التمكّن من فعل
__________________
(١) المصباح للكفعمي : ١٨٤.
(٢) نهج البلاغة (صبحي الصالح) : كتاب ٦٩ ص ٤٦٠ وفاصلاً في سبيل الله : خارجاً ذاهباً.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٧.
(٤) كذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧١.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٢.
(٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٩) حاشية مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ص ١٢٩ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).