.................................................................................................
______________________________________________________
«التذكرة» لو لم يتمكّن من القضاء حتّى ركع الإمام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتّى سجد الإمام أتمّها ظهراً (١). ومثله ما في «نهاية الإحكام (٢)». وفي «التحرير» لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع والسجود في الركعتين فلا جمعة له (٣). وفي «المعتبر» لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتّى سجد الإمام فالأشبه إتمامها ظهراً (٤). قلت : لعلّ الأنسب أن يقول الأشبه الاستئناف لما عرفت آنفاً. ولعلّه إلى ذلك أشار في «البيان» في نسبته إلى المعتبر ، أو لأنه ممّن يرجّح إتمامها حينئذٍ جمعة كما في «المدارك» قال بعد نقل عبارة المعتبر : ويحتمل إتمامها جمعة ، لأنّ الجماعة إنّما تعتبر ابتداءً لا استدامةً. ولعلّه أظهر (٥).
الرابع : قال في «المنتهى» : إذا زوحم عن سجود الثانية فزال الزحام سجد وتبعه في التشهّد وصحّت له الجمعة إجماعاً. وقال : ولو لم يزل الزحام حتّى سلّم فقد أدرك الجمعة أيضاً (٦). وفي «الذكرى» لو أدرك ركوع الثانية فزوحم عن سجودها حتّى تشهّد الإمام سجد وتبعه في التشهّد وقوّى الفاضل إدراك الجمعة ، أمّا لو استمرّ الزحام حتّى سلّم الإمام فهي كالفرع الأوّل (٧) ، انتهى. وفي «كشف اللثام» لم يتعرّض المصنّف للزحام عن ركوع الثانية أو سجودها ، لصحّة الجمعة قطعاً وإن لم يأت به إلّا بعد تسليم الإمام (٨) ، انتهى. وقال فيه أيضا : إنّ لهذا المزحوم عن ركوع الاولى المبادرة إلى الانفراد على ما مرَّ (٩).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.
(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩.
(٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٧.
(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠٠.
(٥) مدارك الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٢.
(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٨ ٢٩.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٨.
(٨ و ٩) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٨ و ٢٩٥.