.................................................................................................
______________________________________________________
إلى الخلف أو اليمين أو اليسار ، بل يشمل ما بين الجانبين والقبلة أيضاً ، وذلك لأنه قال : والالتفات إلى ما وراءه يبطلها ، أمّا الإبطال بالالتفات بالكلّية فلأنّ الاستقبال شرط ومع الالتفات بالكلّية يفوت الشرط ، إلى أنّ قال : وأمّا النقص من الثواب في الالتفات إلى الجانبين مع بقاء الجسد مستقبلاً فلما رواه الجمهور .. إلى آخره. وكلامه ظاهر في ما قلناه ، بل هو ظاهر أيضاً من «المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» إن لم نقل إنّ التقييد في المدّعى يوجب التقييد في الدليل ، وذلك لأنّ الكتب الثلاثة اتّفقت على عبارة واحدة وهي هذه : والالتفات إلى ما وراءه يبطلها ، لأنّ الاستقبال شرط في صحّة الصلاة ، فالالتفات بكلّه مفوّت لشرطها ، وقضيّته ما قلناه إن لحظنا عموم الدليل وأغضينا عن خصوص المدّعى ، فليلحظ هذا فإنّ في الفرق بين العبارات الثلاث وعبارة المنتهى دقّة. هذا وفي «نهاية الإحكام (٤)» تغيير ما لا يخلّ بالمطلوب في المقام وذلك لأنه قال : والالتفات إلى ما وراءه عمداً وسهواً يبطلها ، لأنّ الاستقبال شرط .. إلى آخر ما تقدّم. وقد سمعت عبارة «الذكرى» وهي قوله : واعلم أنّ الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكلّه كالاستدبار .. إلى آخره.
وفي «المفاتيح (٥)» الالتفات الفاحش عمداً مبطل وفاقاً للمشهور ، قيل : وكذا غير الفاحش ، وأمّا سهواً فإن لم يبلغ اليمين واليسار لم يضرّه ، وإن بلغ وأتى بشيء من الأفعال أعاد في الوقت دون خارجه ، انتهى. وقد تبع في هذا التفصيل صاحب
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٤.
(٣) نهاية الإحكام : في باقي المبطلات ج ١ ص ٥٢٢.
(٤) الموجود في نهاية الإحكام التصريح بإبطال الالتفات في خصوص العمد دون النسيان ولعلّ نسخة الشارح كانت كذلك ويمكن تصحيح العبارة الموجودة بأنّ النسيان غير السهو الّذي نسبه إليه الشارح فنفيه الحكم المذكور عن النسيان خاصّة دون الصفات العارضة على النفس يمكن أن يدلّ على خروج السهو فتأمّل. راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٢٢.
(٥) مفاتيح الشرائع : حكم الالتفات في الصلاة ج ١ ص ١٧٣.