.................................................................................................
______________________________________________________
ما إذا كانت الشهادة قبل زوال الشمس فيلزم أنهم حينئذٍ أيضاً يخرجون إلى الصلاة من الغد ولا قائل به أصلاً ، بل في «الخلاف (١)» أنه لا خلاف من الخاصّة والعامّة في أنّهم حينئذٍ يصلّون في ذلك اليوم صلاة العيد ، فإن كان ظاهرهما الفتوى بما روياه في هذا الباب كان ظاهرهما القول بهذا أيضاً إلّا أن تقول هذا مطلق فيحمل على المقيّد ، على أنه ليس فيه التصريح بالخروج إلى الصلاة وإنّما فيه الخروج إلى العيد ، والمدار على الصحيح ، وقد حمله المحقّق الشيخ محمّد على الاستحباب (٢).
وقال الشيخ في «التهذيب (٣)» من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعاً من غير أن يقصد بها القضاء. وقد نسب إليه الخلاف في المسألة في كلامه هذا في ظاهر «المنتهى (٤)» أو صريحه وغيره (٥) ، وفي «المختلف (٦)» نسب إلى الشيخ جواز القضاء ولعلّه فهم ذلك منه من هذه العبارة وليته دلّنا على الموضع الذّي خالف فيه.
وفي «الهداية (٧)» قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من فاتته العيد فليصلّ أربعاً. وفي «المقنعة (٨)» من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتّى يفرغ من خطبته
__________________
و ٢٠٣٨ ج ٢ ص ١٦٨.
(١) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٢ مسألة ٤٤٧.
(٢) الظاهر أنّ المراد من المحقّق الشيخ محمّد هو الشيخ محمّد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ، وله شرح الاستبصار ذكره الشارح في المفتاح ج ٣ ص ٣٨٧ و ٣٩٣ من الطبعة الرحلية ، ولكن لا يوجد لدينا شرحه ، والظاهر أنّه لم يعثر عليه غيرنا أيضاً.
(٣) تهذيب الأحكام : في صلاة العيدين ذيل ح ٢٩٢ ج ٣ ص ١٣٤ ١٣٥.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ١٦ وما بعده.
(٥) كمدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٠.
(٦) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٠.
(٧) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١٢.
(٨) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠٠.