.................................................................................................
______________________________________________________
الأشدّ ، قلنا : العبرة بالخروج عن كونه مصلّياً ، فإن أثر هذا بالإبطال وإلّا فلا نفهم الأشدّية بهذا المعنى حال صدور الفعل الكثير ، فضلاً عن كون الأشدّية تؤثّر دون نفس الخروج عن كونه مصلّياً ، والأخبار قد عرفت حالها أيضاً ، فتأمّل جيّداً.
والقول بأنّ الأضعف منه ما جاز وقوعه سهواً بخلاف الأشدّ ظاهر الفساد كالقول بأنّ الأشدّ ما وقع فيه الاستدبار. وممّا ذكر ظهر حال أنّ عدم الإبطال بالسهو مشروط بعدم انمحاء صورة الصلاة.
فإن قلت : لعلّهم جعلوا المخرج عن كونه مصلّياً عادةً على قسمين : قسم تحكم العادة بالخروج به حين صدوره خاصّة ، لكن لا تحكم بعد ملاحظة أجزاء الصلاة السابقة واللاحقة ، بل تتوقّف حتّى يثبت البطلان والفساد من دليل آخر شرعي ، وقد جعلوا هذا مراد الفقهاء ولم يثبت عندهم في هذا الفساد كما في المعتبر. وقسم يحكم فيها بالفساد وعدم كون الأجزاء السابقة واللاحقة صلاة رأساً وعدم قابلية تلك الأجزاء بصيرورتها صلاة أصلاً ورأساً بحسب العادة وبسبب ما وقع فيها من الفعل الكثير.
قلت : لم نجد في العادة هذا التفصيل لما عرفت من كون هيئة العبادة توقيفية كنفس الحكم الشرعي وهو الحكم بالبطلان ، فلا طريق للعرف وغيره فيهما فضلاً عن أن يحكم بالحكمين المذكورين بالتفصيل المذكور ، وإن كانت العادة تحكم بالخروج عن كونه مصلّياً فإنّما تحكم بالنظر إلى ما عهد من الشرع ، فإذا حكمت بالخروج المذكور حكمت بعدم كون الصلاة الّتي وقع فيها ما يخرج عن كونه مصلّياً هي الّتي عهدت من الشرع بالكلّية وحكمت بالقياس إلى الأجزاء السابقة واللاحقة عدم كونه مصلّياً لا خصوص حين صدور المخرج. والظاهر أنّ هذا هو مراد الفقهاء كما لا يخفى على من تأمّل في كلامهم ، بل لا معنى لكلامهم سوى ذلك ، لبداهة كون الفعل الكثير المخرج عن الصلاة غير مقيّد بشيء (١).
وأمّا الدليل على عدم الإبطال بالسهو فليس هو حديث رفع الخطأ والنسيان ،
__________________
(١) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٢٥ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).