ومنه قوله تعالى : (فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ) (الأنبياء : ٥) ، (١) [تقديره : إن أرسل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون] (١) فأتوا بآية.
وقوله تعالى : (وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) (الأحزاب : ٢٤) (٢) [تقديره كما قال المفسرون : «ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم ، أو يتوب عليهم] (٢) فلا يعذّبهم» ، عند ذلك يكون مطلق قوله : فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم مقيّدا (٣) بمدة الحياة الدنيا.
وقوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ (٤) [مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) (البقرة : ٢٢٢) ؛ فتقديره : لا تقربوهنّ حتى يطهرن ويطّهرن ، فإذا طهرن وتطهّرن فأتوهنّ] (٤) ؛ وهو قول مركب من أربعة أجزاء ؛ [نسبة] (٥) الأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ؛ ويحذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه.
واعلم أن دلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات ؛ وبهذا التقدير يعتضد القول بالمنع من وطء الحائض إلا بعد الطهر والتّطهر جميعا ؛ وهو مذهب الشافعيّ.
٣ / ١٣٠ ومنه قوله تعالى : (وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) (النمل : ١٢) ، تقديره : «أدخل يدك تدخل (٦) ، وأخرجها تخرج» ؛ إلا أنه قد عرض في هذه المادة تناسب بالطباق ؛ فلذلك بقي القانون فيه ، الذي هو نسبة (٧) الأول إلى الثالث ، ونسبة الثاني إلى الرابع على حالة الأكثرية (٧) ؛ فلم يتغيّر عن موضعه (٨) ؛ ولم يجعل بالنسبة التي بين الأول والثاني ، وبين الثالث والرابع وهي نسبة النّظير (٩) ، كقوله :
__________________
(١) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.
(٢) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.
(٣) في المخطوطة (مقيد).
(٤) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.
(٥) ساقطة من المخطوطة.
(٦) في المخطوطة (تخرج).
(٧) العبارة في المخطوطة (الأول دون الثاني إلى الرابع على حاله الأكثرية).
(٨) في المخطوطة (وضعه).
(٩) في المخطوطة (النضير).