المحرم إذا حلق ثلاث شعرات ، ومن عجز عن الفدية فإنه يصوم ثلاثة أيام ولا يشترط التتابع.
قلت : هي في حكم المتتابعة بالنسبة إلى الثواب ؛ إلا أن الشرع خفّف بالتفريق.
ثامنها (١) : أن السبع قد تذكر والمراد به الكثرة لا العدد ؛ والذي (٢) فوق الستة (٣) ودون الثمانية ، وروى أبو عمرو بن العلاء وابن الأعرابي عن العرب : سبّع الله لك الأجر ، أي أكثر ذلك ، يريدون التضعيف.
وقال الأزهري (٤) في قوله تعالى : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) (التوبة : ٨٠) : «هو جمع السبع ، الذي يستعمل (٥) [١٥٥ / ب] للكثرة ، وإذا كان كذلك فاحتمل أن يتوهم أن المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع ؛ ولفظها معطوف على الثلاثة بآلة الجمع ، فيفضي إلى الزيادة في الكفارة على العدد المشروع ، فيجب حينئذ رفع [هذا] (٦) الاحتمال بذكر الفذلكة ؛ وللعرب مستند قويّ في إطلاق السبع والسبعة ، وهي تريد الكثرة ليس هذا موضع ذكره».
تاسعها (٧) : أن الثلاثة لما عطف عليها السبعة احتمل أن يأتي بعدها ثلاثة أو غيرها من الأعداء ، فقيّد بالعشرة ليعلم أن المراد كمل ، وقطع الزيادة المفضية للتسلسل.
عاشرها (٨) : أن السبعة المذكورة عقب الثلاثة يحتمل أن تكون الثلاثة داخلة فيها ، كما في قوله : (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) (فصلت : ١٠) ، أي مع اليومين اللذين خلق الأرض فيهما ، فلا بدّ من اعتقاد هذا التأويل ليندفع ظاهر التناقض ، فجاء التقييد بالعشرة لرفع توهم التداخل.
وهذا الجواب أشار إليه الزمخشري (٩) ؛ ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام
__________________
(١) في المخطوطة (الثامن).
(٢) في المخطوطة (الذي).
(٣) في المخطوطة (السبعة).
(٤) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر تقدم التعريف به في ١ / ٣٠٩.
(٥) في المخطوطة (التي تستعمل).
(٦) ساقطة من المخطوطة.
(٧) في المخطوطة (التاسع).
(٨) في المخطوطة (العاشر).
(٩) الكشاف ٣ / ٣٨٤.