المشهود به(في صحة الشهادة) للأصل (١) وما روي (٢) في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع شاذ.
(ولا يسقط) الحد ، ولا الشهادة(بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم) أما مع التصديق فظاهر (٣) وأما مع التكذيب (٤) فلأن تكذيب المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام(والتوبة قبل قيام البينة) (٥) على الزاني(تسقط الحد) عنه جلدا كان أم رجما (٦)
______________________________________________________
(١) أصالة البقاء.
(٢) وهو مرسل جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليهماالسلام : (في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال ابن أبي عمير : فإن كان أمرا قريبا لم تقم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود) (١). كما هو موجود في كتب الفقه ، والموجود في الوسائل من قول ابن أبي عمير : (فإن كان امرأ غريبا) ، والأول أصح لتطابق الجواب فيه مع السؤال. وعلى كل فهو موافق لقول بعض العامة فمحمول على التقية كما عن الشارح في المسالك.
(٣) لأنه يؤكد شهادتهم فكيف تسقط خلافا لأبي حنيفة حيث أنه بالتصديق يكون قد أقرّ ومع الإقرار الواحد لا يثبت عليه الحد حتى يصير أربعا ، وفيه : إن إعمال أدلة الإقرار هنا تعطيل لأدلة الشهادة.
(٤) بلا خلاف حتى من أبي حنيفة كما في الجواهر ، لإطلاق الأدلة ، ولأنه لو سقط الحد والشهادة بالتكذيب للزم تعطيل الأحكام.
(٥) تسقط الحد بلا خلاف ، لمرسل جميل المتقدم : (في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، قال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد) (٢) ، ولأن التوبة تسقط عقوبة الآخرة فإسقاطها لعقوبة الدنيا أولى.
(٦) بلا خلاف فيه ، فقول الشهيد الثاني هنا على المشهور المشعر بوقوع الخلاف فيه ليس في محله ، لأن الخلاف في وقوع التوبة بعد قيام البينة لا قبلها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد عرفت أن المستند هو مرسل جميل وهذا ما اعترف به الشارح في المسالك ، فما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٣.