البحث
البحث في الزبدة الفقهيّة
يموت أحدهما ، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره (١) ، وزوال الموجب لها (٢) ، وإن العلة عدم صلاحيتها لغيره بذلك (٣) ، وتعطلها عن الأزواج وقد زال فيزول الحكم.
وفيه منع انحصار الغرض في ذلك (٤) ، ومنع العلية المؤثرة (٥) وزوال الزوجية لو كان كافيا لسقطت بدون التزويج (٦). وهو باطل اتفاقا.
(التاسعة عشرة ـ في الأليين) (٧) وهما : اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين(الدية. وفي كل واحدة النصف) إذا أخذت إلى العظم الذي تحتها ، وفي ذهاب بعضهما بقدرة (٨) ، فإن جهل المقدار قال في التحرير : وجبت حكومة (٩).
ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة ، أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار ، فينبغي الحكم بثبوت المحقق منه (١٠) كيف كان.
(العشرون ـ الرجلان فيهما الدية (١١) وفي كل واحدة النصف وحدّهما مفصل)
______________________________________________________
ـ منتفية بعد تزويجها بغيره مع امتناع وجوب النفقة بالزوجية على أكثر من واحد ، وفيه : إن الإنفاق للإفضاء لا للزوجية.
(١) أي بوجوب النفقة على غير المفضي.
(٢) للنفقة ، والموجب هو العلقة الزوجية.
(٣) أي الإفضاء وهو المعبّر عنه بتعطيلها على الأزواج.
(٤) رد للدليل الأول وحاصله : إن الإنفاق عقوبة له للإفضاء ، ولم تكن النفقة من باب الزوجية حتى تنتفي إذا تزوجت بغيره وصارت النفقة الزوجية على الزوج الجديد.
(٥) رد للدليل الثاني وحاصله : إن الإنفاق للإفضاء وليس للزوجية حتى ينتفي بانتفائها.
(٦) أي الإنفاق وهو رد للدليل الثالث.
(٧) ففي قطعهما الدية كاملة وفي الواحد منهما نصف الدية للخبر العام المتقدم مرارا.
(٨) أي بقدر الذاهب بالنسبة للمجموع.
(٩) والأولى هو الصلح.
(١٠) أي المتيقن للأصل.
(١١) بلا خلاف فيه للخبر العام ، ولأخبار خاصة منها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل الواحدة نصف الدية) (١) ، بلا فرق بين اليمنى واليسرى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٧.