البحث
البحث في الزبدة الفقهيّة
لتخلفه (١) في البنت مع الأبوين (٢).
وأجاب المصنف عنهما (٣) بأن ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد العقيدة.
وتخلّف الحكم في البنت لمانع (٤). وهو وجود معارض (٥) يدخل (٦) النقص عليه (٧) أعني الأبوين (٨).
(السابعة ـ تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم (٩) في كل موضع) انفردت (١٠) ،
______________________________________________________
(١) لتخلف الاقتضاء بين النقص والرد.
(٢) فلو اجتمعا بدون زوج فالرد عليهما ولو كان معهم زوج فالنقص على البنت فقط.
(٣) عن استضعاف الرواية ومنع الاعتبار.
(٤) إن المقتضي إرجاع النقص على البنت والأبوين ، إلا أن الأبوين من ذوي السهام والفروض المقدّمة على البنت وإن كانت من ذوي السهام ، لأن الأبوين من ذوي السهام الذين إذا أزيلوا عنها رجعوا إلى سهم آخر ، بخلاف البنت فإنها وإن كانت من ذوي السهام إلا أن لها الباقي لو أزيلت عن سهمها ، ولو لا هذا لكان النقص داخلا على الأبوين كدخوله على البنت.
(٥) وهو عدم تنزل الأبوين عن فرضهما الثاني بعد نزولهما عن فرضهما الأول.
(٦) ضمير الفاعل راجع إلى المعارض.
(٧) على سهم البنت لأن لها الباقي لو أزيلت عن فرضها.
(٨) أي المعارض.
(٩) بلا خلاف فيه ، لأنه مع اجتماع الكلالتين ، تمنع كلالة الأبوين كلالة الأب خاصة ، ومع عدمها تقوم كلالة الأب مقامها ففي خبر بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام (ـ إلى أن قال ـ وقال في آخر سورة النساء ـ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ـ) يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب ـ (فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ وَإِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالاً وَنِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون) (١) فنزل كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند فقدها.
(١٠) فلها المال ويقسم بينهم على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢.