(أو أحد الأئمة (١) عليهمالسلام يقتل) ويجوز قتله لكل من أطلع عليه(ولو من غير إذن الإمام) (٢) أو الحاكم (٣) (ما لم يخف) القاتل(على نفسه ، أو ماله ، أو على مؤمن) نفسا أو مالا (٤) فينتفي الجواز ، للضرر ، قال الصادق عليهالسلام أخبرني أبي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الناس فيّ أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه
______________________________________________________
ـ الإمام) (١) ، وخبر محمد بن مسلم : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت لو أن رجلا سبّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أيقتل؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله) (٢) ، ولذا قيّد الحكم بما لم يخف على الضرر على نفسه أو ماله مما يكون فواته فيه ضرر على النفس أو عرضه.
(١) فكذلك يقتل بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح هشام بن سالم : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل سبّ به لعليّ عليهالسلام : فقال لي : حلال الدم ، والله لو لا أن تعمّ بريئا) (٣) ، وخبر العامري : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليهالسلام ويبرأ منه ، فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه) (٤).
(٢) كما هو صريح صحيح هشام بن سالم المتقدم ، وخالف في ذلك المفيد والفاضل واشتراط إذن الإمام لخبر عمار السجستاني : (إن أبا عبد الله بن النجاشي سأل الصادق عليهالسلام فقال : إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج ، كلهم سمعتهم يبرأ من عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، فقال : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليها في قتلهم شيء ، ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها) (٥) وحمل على الاستحباب لقصور سنده.
(٣) لخبر علي بن جعفر : (أخبرني أخي موسى عليهالسلام : ـ إلى أن قال ـ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أخبرني أبي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إن الناس في أسوة سواء ، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ، ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا دفع إليه أن يقتل من نال مني) (٦).
(٤) بالنسبة للمؤمن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد المرتد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب حد القذف حديث ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف حديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب حد القذف حديث ٢.