(الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك) أي يتزوج من غير أن يدخل ، لإطلاق الحكم (١) على البكر. وهو شامل للقسمين ، بل هو على غير المتزوج (٢) أظهر ، ولإطلاق قول الصادق عليهالسلام في رواية عبد الله بن طلحة : «وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصره». وهو عام فلا يتخصص ، وإلا لزم تأخير البيان.
______________________________________________________
ـ وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله) (١) وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : (سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة) (٢).
ولكن وقع الخلاف في تفسير البكر فقيل : هو من أملك أي عقد دواما على امرأة ولم يدخل بها ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية وابنا زهرة وسعيد والكيدري وسلّار والعلّامة في التحرير وذلك لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة) (٣) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها) (٤) وقد تقدم صحيح الحلبي القريب منه ، وأيضا أخبار الجز السابقة صريحة في أن الجز والتغريب في المملك الذي لم يدخل.
وذهب الشيخ وابن إدريس وفخر المحققين في الإيضاح إلى أن المراد بالبكر غير المحصن وإن لم يكن مملكا لإطلاق بعض الأخبار مثل خبر عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره) (٥) وفي خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) (٦) ، وهو محمول على المملك جمعا بين الأخبار.
(١) من الجلد والنفي.
(٢) أي البكر.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٧ و ٨.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٧ و ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١١ و ٩.