(رجلا) كان(أو امرأة).
(وقيل) والقائل الشيخ : يضاف إلى جلده أن(يحلق رأسه ويشهّر) في البلد(وينفى) عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه(بأول مرة) ، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ووافقه المفيد على ذلك ، إلا أنه جعل النفي في الثانية(ولا جزّ على المرأة ، ولا شهرة ، ولا نفي) (١) للأصل ، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة.
(ولا كفالة في حد) (٢) بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن
______________________________________________________
ـ (سأله عن القواد فقال عليهالسلام : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه) (١) وهو عام يشمل الرجل والمرأة والمسلم والكافر والحر والعبد.
إلّا أنهم اختلفوا في ثبوت آخر مع الجلد ، فعن الشيخ في النهاية أثبت مع الجلد حلق الرأس وشهرته في البلد والنفي من بلده إلى غيره ، وعن المفيد يجلد في المرة الأولى ويحلق رأسه ويشهّر فإن عاد ثانية جلد ونفي وتبعه أبو الصلاح وسلّار ، وزاد أبو الصلاح فإن عاد ثالثة جلد وإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد وإن أبى التوبة قتل ، وإن تاب في الرابعة ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال.
والرواية لم تذكر مع الجلد إلّا النفي ، وادعى الإجماع كما في الانتصار والغنية على الحلق والتشهير ، وهذا هو مستند قول الشيخ.
ولا يوجد ما يدل على قول المفيد ، نعم ما ذكره أبو الصلاح يؤيده ما قاله ابن زهرة في الغنية : «وروي أنه إن عاد ثالثة جلد فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب» إلا أن المشهور بين المتأخرين اقتصروا على الضرب لأن في طريقها محمد بن سليمان وهو مشترك بين الثقة وغيره فيقتصر في مقام العمل بها على القدر المتيقن وهو الجلد ، وأما غيره من النفي والتشهير والحلق فمشكوك فالأصل البراءة بعد ضعف ما رواه ابن زهرة.
(١) نفي الثلاثة عن المرأة موطن اتفاق كما في الجواهر ، لأن الخبر محمول على الرجل ففي المرأة فالأصل العدم مضافا إلى أن النفي والشهرة يخالف صون المرأة ووجوب الحفاظ عليها حتى لا تقع في طريق الفاحشة.
(٢) الكفالة هي تأخير الحد بطلب من شخص مع كفالته بإحضاره ، وهي منفية سواء كان ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السحق والقيادة حديث ١.