لأنها سبب في إذهاب عذرتها ، وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية المطاوعة ، لأن الزانية أذنت في الافتضاض ، بخلاف هذه.
وقيل : ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السند (١) مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا (٢) من الأخبار الصحيحة (٣).
وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة.
أما الرجم فلما ذكرناه ، وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش ، وأما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها. وقد عرفت جوابه.
(والقيادة : الجمع بين فاعلي الفاحشة) من الزنا واللواط والسحق(وتثبت بالإقرار مرتين (٤) من الكامل) بالبلوغ والعقل والحرية(المختار) غير المكره ، ولو أقر مرة واحدة عزر(أو بشهادة شاهدين (٥) ذكرين عدلين(والحد) للقيادة(خمس وسبعون جلدة (٦) حرا كان) القائد(أو عبدا. مسلما) كان(أو كافرا.)
______________________________________________________
(١) وقد عرفت أنها صحيحة السند بالإضافة إلى تصريحه بالصحة في المسالك ، فضلا عن موافقتها لعدة أخبار وقد عقد لها صاحب الوسائل بابا فراجع ، وهذا ما يوجب الاطمئنان بصدورها.
(٢) سواء كانت محصنة أو لا.
(٣) وقد عرفت أن التي حكمت بجلد المساحقة هي موثق زرارة والمرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، بل الصحيح قد دل على رجم المحصنة.
(٤) فلا نص خاص في ذلك ، فيجب أن يكتفي بالإقرار مرة ، ولكن ظاهرهم الاتفاق على المرتين هنا وقال سيد الرياض : «ومستندهم غير واضح» ، نعم عن المراسم والمختلف أن كل ما فيه بينة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرتان ، وفيه : إن تم الإجماع فهو وإلّا فعموم نفوذ الإقرار يوجب الاكتفاء بالواحد.
وعن التحرير أنه لو أقرّ مرة عزر لما مرّ في نظائره من أنه فعل محرّم من الكبائر ، وكل ما كان من الكبائر يوجب إقراره أكثر من مرة الحد فلا بدّ أن يعزّر في المرة الأولى ، وكما ترى أرسله من دون دليل قد استند عليه.
(٥) بلا خلاف فيه لعموم أدلة البينة ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات لما مرّ من عدم قبول شهادتهن في الحد كما في خبر غياث بن إبراهيم المتقدم.
(٦) ثلاثة أرباع حد الزاني بلا خلاف فيه لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام :