أي شرب المسكر ، ولا يختص عندنا بالخمر (١) ، بل يحرم جنس كل مسكر ، ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه(فما أسكر جنسه) أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه ، أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال(يحرم) تناول(القطرة منه) (٢) فما فوقها.
(وكذا) يحرم(الفقاع) (٣) وإن لم يسكر ، لأنه عندنا بمنزلة الخمر ، وفي بعض الأخبار هو خمر مجهول. وفي آخر هو خمر استصغره الناس (٤) ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا (٥) ، بل يحرمان(ولو مزجا بغيرهما) وإن استهلكا بالمزج (٦).
(وكذا) يحرم عندنا(العصير) العنبي(إذا غلى) (٧) بأن صار أسفله أعلاه
______________________________________________________
(١) أي لا يختص التحريم بالخمر ، والخمر هو المسكر المتخذ من العنب ، سواء كان المسكر متخذا من التمر أو العنب أو الزبيب أو العسل أو الشعير أو الحنطة أو الذرة خلافا لأبي حنيفة حيث أباح بعضها ، وقد تقدم الكلام في باب الأشربة المحرمة.
(٢) بلا خلاف للنصوص الكثيرة منها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين ، قليلها وكثيرها حرام) (١) ، وقد تقدم الكلام في باب الأشربة المحرمة.
(٣) بلا خلاف للأخبار منها : خبر عمار بن موسى : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع ، فقال : هو خمر) (٢) ، وخبر الحسن بن الجهم وابن فضال : (سألنا أبا الحسن عليهالسلام عن الفقّاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر) (٣).
(٤) وهو خبر الوشاء عن الرضا عليهالسلام ، الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٥) للمسكر والفقاع.
(٦) لخبر عمر بن حنظلة قال : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلا أهريق ذلك الحبّ) (٤) ، واستشكل الأردبيلي والفاضل الهندي في صدق اسم المسكر على المستهلك بالماء ، وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص.
(٧) سواء كان الغليان بنفسه أو بالنار ، وإن لم يقذف الزبد ، فيحرم بلا خلاف فيه ويدل عليه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المسكر حديث ٧.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٤ و ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.