(واشتد) بأن أخذ في القوام وإن قل ، ويتحقق ذلك (١) بمسمى الغليان إذا كان بالنار (٢).
واعلم أن النصوص وفتوى الأصحاب ومنهم المصنف في غير هذه العبارة مصرحة بأن تحريم العصير معلق على غليانه من غير اشتراط اشتداده. نعم من حكم بنجاسته جعل النجاسة مشروطة بالأمرين (٣).
______________________________________________________
ـ الأخبار الكثيرة منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) (١) وحسنة حماد بن عثمان عنه عليهالسلام : (لا يحرم العصير حتى يغلي) (٢) ، خبر حماد بن عثمان الآخر عنه عليهالسلام : (سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : جعلت فداك : أي شيء الغليان؟ قال : القلب) (٣).
والنصوص لم تشترط في حرمته إلا الغليان ، وقد اعتبر في القواعد الغليان أو الاشتداد ، والمراد بالغليان هو قلب أسفله أعلاه كما في الخبر وهو المعنى العرفي له ، والمراد بالاشتداد أن يحصل له ثخانة وكثافة ، إلا أن الاشتداد لم يدل عليه دليل ومنه تعرف ضعف قول العلامة في القواعد ، مع أنه قد اكتفى بالغليان فقط في التحرير والمختلف ، وتعرف ضعف قول المحقق في المعتبر من أنه يحرم عند الغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالنصوص لم تصرح إلا بحرمته ، وأما نجاسته فلا ، ولذا ذهب البعض إلى طهارته ، وقد حققنا المسألة في باب الطهارة وقلنا إن الأخبار قد صرحت بحرمته باعتبار أنه أحد أفراد المسكر إلا أنه فرد خفي فلا بد من الحكم بنجاسته إذا ثبتت حرمته ولذا شاع بين المتأخرين كما في المسالك ، القول بنجاسته.
ومن جهة ثالثة يحدّ شاربه ثمانين جلدة وهو إجماعي كما في التنقيح وغيره وقال في الرياض : «ولم أقف على حجة معتدّ بها سواه» ، نعم على القول بأنه من أفراد المسكر الخفية فيكفي التمسك بعموم أدلة جلد شارب المسكر.
(١) أي الاشتداد.
(٢) للقول بالتلازم بين الغليان والاشتداد إذا كان الغليان بالنار أما لو كان الغليان بنفسه فلا ، وفيه : أنه لا تلازم بين مجرد وأوله وبين الاشتداد كما هو الظاهر بالوجدان.
(٣) من الغليان والاشتداد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١ و ٢.