لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أقوى العقوبتين (١) وهو القتل فإسقاطها (٢) لأدناهما (٣) أولى.
وقيل : يختص الحكم بما يوجب القتل ، ويتحتم هنا (٤) استيفاؤه عملا بالأصل والأول أشهر.
(ويثبت) هذا الفعل(بشهادة عدلين (٥) ، أو الإقرار مرتين) (٦) مع بلوغ المقر (٧) ، وعقله ، واختياره ، وحريته(ولو شهد أحدهما بالشرب ، والآخر بالقيء (٨)
______________________________________________________
(١) في الزنا وهو القتل.
(٢) أي إسقاط التوبة.
(٣) وهو الجلد.
(٤) في حد الشرب.
(٥) بلا خلاف فيه لعموم ما دل على اعتبار البينة ، واشتراط العدلين من الرجال لما مرّ من عدم اعتبار شهاد النساء لا منفردات ولا منضمات في الحدود.
(٦) على المشهور وادعى عليه الشيخ في المبسوط الإجماع ، ولا نص عليه خاص وإنما لتنزيل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيه التعدد كما يعتبر فيها.
(٧) قد تقدم أن إقرار الصبي والمجنون والمكره والعبد لا عبرة به لحديث رفع القلم وحديث الرفع ولأن إقرار العبد في حق غيره لا في حق نفسه.
(٨) وجب الحد على المشهور ، بل عن الخلاف والتنقيح والسرائر دعوى الإجماع عليه ، والأصل فيه خبر الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهمالسلام قال (أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان أحدهما خصيّ وهو عمرو التميمي والآخر المعلّى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيهم أمير المؤمنين عليهالسلام فقال لأمير المؤمنين عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن ، فإنك الذي قال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها) (١).
وفي الطريق ضعف لأن فيه موسى بن جعفر البغدادي وهو مجهول الحال ، وجعفر بن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد المسكر حديث ١.